ميرزا حسين النوري الطبرسي
125
مستدرك الوسائل
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في القطع ، وقال ( عليه السلام ) : " ذلك موضع حد التيمم " فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء للصلاة ، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها ، وترك العقب ، وما يلي الكعب من العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ، ليعتمد عليه في القيام للصلاة ، وقال ( عليه السلام ) : " هكذا استن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قطع اليد والرجل " وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل . . إلى آخر ما قال . 5 ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل ) ( 22261 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال علي ( عليه السلام ) : اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها ، ولا رجل يمشي عليها ، فجلده واستودعه الحبس " . ( 22262 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا [ على ] ( 1 ) قطع يده ورجله " . قال جعفر بن محمد : " قال أبي ( عليهما السلام ) : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله ، جلد وحبس
--> الباب 5 1 الجعفريات ص 140 . 2 الجعفريات ص 141 . ( 1 ) أثبتناها لاستقامة المتن .